السيد الخميني

157

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الميتة ذكيّة . . . » « 1 » وعدّ منها الإنفحة ، وروايةِ الحسين بن زرارة « 2 » . لكنّ المظنون أنّ ما هو محلّ الكلام هي الإنفحة التي تجعل في الجبن ، كما يظهر من الروايات الواردة في الجبن « 3 » ، فإنّها التي فيها منافع الناس ، وتكون مورد السؤال غالباً ، ومعه يشكل الإطلاق فيهما . فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - اختصاص الحكم بما يتعارف جعلها في الجبن ، والمتيقّن منه إنفحة الجدي والحمل . نعم ، لو شكّ في كونها ممّا تحلّها الحياة - كما تدلّ عليه رواية الثُمالي « 4 » - فالأصل طهارتها مطلقاً . طهارة البيض المأخوذ من الميتة وأمّا البيض ، فلا إشكال في طهارته نصّاً وفتوى . بل مقتضى القاعدة طهارته ؛ لعدم كونه من أجزاء الميتة بعد استقلاله واكتسائه الجلد الأعلى ، وعدم كونه ممّا تحلّه الحياة قبله ، مع الشكّ في ملاقاته للميتة ، فضلًا عن القطع به ، والعلمِ بعدم سراية النجاسة من الجلدة الرقيقة ، فضلًا عن الغليظة . لكن حكي اتّفاق الأصحاب على التقييد باكتسائه الجلد الأعلى أو الغليظ ،

--> ( 1 ) - الفقيه 3 : 219 / 1011 ؛ وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 9 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 150 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 25 : 117 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 152 .